الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة إذا كانت في سكرات الموت

السؤال

حكم من كان يعمل بالمعاصي وكان لايصلي ولا يصوم يعني مايعمل خيرا قط غير أنه كثيرا مايكتسب السيئات، ثم حضرته سكرة الموت ثم تاب بعد ذلك وهو لم يعلم أنه حضرته سكرات الموت إنما يظن أنه حي ولم يأته الموت فتاب وهو في ظنه ذلك ولكن الحقيقة أنه تاب عندما حضرته سكرات الموت. هل هذا الشخص تقبل منه توبته,لأنه لم يعلم أن توبته التي أحدثها كانت في سكرات الموت أفتونا مأجورين من الله؟ أرجو ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أجمع العلماء- كما قال الإمام النووي في شرح مسلم- على قبول توبة العبد ما لم يغرغر كما جاء في الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه أحمد والترمذي وغيرهما .

والغرغرة هي الحشرجة التي تحدث للمريض عند بلوغ الروح الحلقوم وغالبا ما يتيقن صاحبها الموت عندها أو يعاين ملك الموت قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن... الآية.

وعلى ذلك فإن كان المقصود بالسكرة المذكورة: الغرغرة وبلوغ الروح الحلقوم فإن التوبة في ذلك الوقت لا تنفع صاحبها ولا تقبل منه كما هو صريح الآية والحديث.

أما إذا كان القصد بالسكرة الإغماء أو الغيبوبة التي تحدث لبعض المرضى في مرض موته ثم تزول عنهم قبل حصول الغرغرة فالظاهر أن هذه لا تمنع من قبول التوبة كغيرها من الأمراض وذلك لما رواه البخاري وغيره أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي رواية الإمام أحمد وغيره: فاسلم ثم مات...

وأما كون الشخص لا يعلم أنه سيموت فالظاهر أنه لا اعتبار له مع وجود الغرغرة نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك حسن الخاتمة.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 108702، 73437.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني