الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ثابري على دعوة هذه الفتاة مع الحذر من شذوذها

السؤال

أنا أدرس الطب في أمريكا، في المعهد الذي أذهب إليه عاملة الاستقبال تبدو لي إنسانه جيدة، ولها طفلتان. المهم أنها لا تعرف شيئا عن الإسلام، وبدأت أتصرف معها بأخلاق الإسلام، وأولها الصدق، وأشعر أنه بدأ يجذبها، وأنها تقول إن الدين المسيحي بالنسبة لها غير مفهوم. المصيبة يا شيخ أنها جاءت يوما لتعترف لي أنها سحاقية. الآن كيف لي أن أتصرف معها، وأنا ما زلت أطمع في إسلامها. شيخ لا تقل لي اتركي المعهد. هولاء القوم في كل مكان من أمريكا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بد أن نبين لك ـ أيتها السائلة ـ أمورا لم تسألي عنها وهي لا تقل أهمية عما سألت عنه:

أولا: أن إلإقامة في بلاد الكفار لا تجوز إلا للضرورة أو حاجة ماسة، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 2007.

ثانيا: دراسة المرأة في مدارس البلاد غير الإسلامية لا تخلو من الوقوع في محظورات ومخاطر كثيرة منها الاختلاط المحرم الفاضح المنتشر في تلك المدارس، والمفضي غالبا إلى عقد الصداقات المحرمة وما تجر إليه من الوقوع فيما حرم الله تعالى، وخاصة لمن لم يكن محصنا بالإيمان القوى والعلم الشرعي.

ثم أخيرا نأتي إلى ما سألت عنه فنقول: لا شك أن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام من أعظم الطاعات التي تقرب إلى الله جلا وعلا قال سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ{فصلت:33}

وقد سبق في الفتوى رقم: 37677، بيان أن الدعوة إلى الله من أفضل العبادات، وبينا في الفتوى رقم: 29987، أن الدعوة إلى الله واجبة على كل فرد بحسبه.

وعلى ذلك فينبغي لك أن تكملي ما بدأته من دعوة هذه المرأة لدين الله الحق وهو الإسلام، ولكن مع الحذر الشديد من أن تجرك إلى ما هي عليه من هذه الجريمة المنكرة القبيحة وهي الشذوذ، خصوصا وأن إخبارها لك بحقيقة أمرها قد تكون له دلالة ما، فكوني على حذر من أمرك، فإن خفت من نفسك الفتنة أو الزلل أو التأثر بما هي عليه من الضلال عند ذلك يلزمك لزوما متحتما أن تهجريها، فإن أوجب ما يجب عليك هو حفظ دينك وخلقك.

وراجعي حكم دراسة المرأة في بلاد الكفر في الفتوى رقم: 57514، 30079، وحكم الدراسة في الأماكن المختلطة عموما في الفتوى رقم: 5310. وحكم السحاق في الفتوى رقم: 28379.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني