الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السؤال له جانبان: الأول: يتعلق بموضوع طرق توزيع الإرث، وهي المهايأة والتراضي والقرعة والصحيح أن لفظ القرعة أثار انتباهي لأنني أفهم أن موضوع القرعة هو أن يتم الاقتراع على أشياء عند التوزيع، وليس أن تتم القسمة حسب الأحكام الشرعية، فما هو أصل ارتباط " كلمة القرعة" المعروف معناها عندنا بالقسمة الشرعية.أما الجانب الآخر من السؤال وهو ذو صلة وثيقة به، فهو ما دام أن التراضي أو المهاياة يمكن الاعتماد عليه لتوزيع الإرث، فما حكمة الله عز وجل من آيات الإرث؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا تعريف العلماء لأنواع القسمة الثلاثة انظر الفتوى رقم: 78778 وما أحيل عليه فيها.

فالمهايأة أشبه بالإجارة، والمراضاة والاتفاق أشبه بالبيع، وأما القرعة فهي تمييز الحق المشاع، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ذاكرا أنواع القسمة الثلاثة: القسمة تهايؤ في زمن كخدمة عبد شهراً وسكنى دار سنين كالإجارة.. ومراضاة فكالبيع، وقرعة وهي تمييز حق...

وقال ابن عاصم في التحفة: ثلاث القسمة في الأصول وغيرها تجوز مع تفصيل فقسمة القرعة بالتقويم تسوغ في تماثل المقسوم ومن أبى القسم بها فيجبر... قطعاً للنزاع وقد بينا كيفيتها في الفتاوى المشار إليها، وقد جعل بعضهم لها أسماء غير الثلاثة المذكورة، قال صاحب أخصر المختصرات (القسمة نوعان: قسمة التراضي وقسمة الإجبار..)، فالمقصود توزيع الإرث أو قسمته التي هي: تمييز حصة كل وارث عن الأخرى وتسميتها بالأسماء المذكورة لم يرد في نصوص الوحي، وإنما استنتجها بعض أهل العلم بالاستقراء واصطلحوا على تسميتها بهذه الأسماء، وهذا الاصطلاح عند المالكية ومن وافقهم. جاء في الموسوعة الفقهية: القسمة في اللغة من قسمته قسماً أي فرزته أجزاء واصطلاحاً، تمييز الحصص بعضها من بعض، والصلة بين القسمة والقرعة أن القرعة طريق من طرق القسمة، والقرعة نوع من أنواع القسمة عند المالكية.. اهـ .

فهي اصطلاح عند المالكية فلا يشكل عليك أمرها لأنه لا مشاحة في الاصطلاح.

وأما الحكمة من بيان القرآن الكريم لنصيب كل وارث فلا تخفى على عاقل، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يغني عنه جواز القسمة بكيفية معينة مهما كانت... وقد قلنا إن قسمة التراضي والمهايأة بمنزلة البيع والإجارة وهما غير لازمين فيمكن لبعض الشركاء رفضهما لأنهما بمنزلة العقود الاختيارية فلا يجبر عليهما من امتنع منهما بخلاف قسمة القرعة كما مر بك في نص ابن عاصم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني