الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف بالطلاق على امرأته ألا تأخذ من مال أبيها فأهدتها أمها فاكهة

السؤال

والله أنا حلفت علي زوجتي بالطلاق أنها لا تأخذ شيئا من أبيها فلوس ولا يزورها بأي حاجة، وزارتنا أمها ودخلت بكيس فاكهة واضطرت زوجتي أن تأخذ الفاكهة مع أنها تعرف أني حالف على فلوس أبيها. ما هو الحكم بالتفصيل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على الانقطاع من مال أبيها فإنك لا تحنث إذا كانت الفاكهة التي أخذتها زوجتك من مال أمها لأن اليمين مبناها على نية الحالف.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.

وإن كانت الفاكهة المذكورة من مال والد زوجتك فإنك تحنث إذا أخذتها الزوجة على الوجة الذي قصدت الحلف عنه، وإذا حصل الحنث وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم خلافا لابن تيمية الذي يرى لزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد إيقاع الطلاق.

وبإمكان زوجتك سؤال أمها عن حال الفاكهة المذكورة هل هي من مالها أم من مال الأب، مع العلم أنك لا تحنث إذا كان السبب الحامل لك على اليمين قد زال بغير فعل منك، وراجع الفتوى رقم: 147339.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني