الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية إبراء الذمة من ظلم الغير

السؤال

أنا طالبة في الثانوية وعندما كنت في المرحلة المتوسطة حدثت بيني وبين إحدى معلماتي مشكلة فظلمتها وظلمتني، ولطيشي في مرحلة المراهقة ظلمتها وارتكبت على نفسي ذنبا، إذ إنني حلفت بالله وأنا كاذبة وأشعر بتأنيب الضمير، وللمشكلة أكثر من 4سنوات ولا أعلم كيف أكفر عن ذنبي؟ مع العلم أنني ذهبت لها واعتذرت لها ولكنها لم ترد علي ولا أستطيع أن أخبر أحدا أنني ظلمتها، لأنني قد أطرد من المدرسة وأنا طالبة متفوقة وأحب الدراسة، وأمي وأبي إن أخبرتهم سيغضبون علي، فماذا أفعل؟ وماذا أقول؟ ولمن أذهب؟ لا أستطيع أن أصل إليها، مع العلم أن هذه السنة هي السنة الأخيرة في هذه المدرسة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتوبة لها شروط لا تصح بدونها، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه، وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي فيشترط رد الحق له أو استحلاله منه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ. صحيح البخاري.

وانظري الفتوى رقم: 107269.

فإن كان ظلمك لتلك المعلمة تعلق بحق مالي فالواجب عليك رد هذا الحق للمعلمة إلا إذا أبرأتك منه، وإن كان الظلم يتعلق بعرضها كقذفها واغتيابها، فعليك أن تعتذري لها وتطلبي منها مسامحتك، فإن تعذر ذلك أو ترتب عليه مفسدة فيكفي ـ إن شاء الله ـ أن تذكريها بخير عند من سمعك تقعين في عرضها، قال ابن القيم: وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وقذفه بذكر عفته وإحصانه.

وبخصوص حلفك كذبا: فلواجب عليك التوبة منه والأحوط مع ذلك أن تكفرّي كفارة يمين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 112750.

والله علم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني