السؤال
ما معنى: وأما المعانقة والتقبيل بين الرجل والرجل فالأصل فيها الجواز عند انتفاء الريبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الريبة اسم مأخوذ من الريب، وهو في اللغة يطلق على الشك والتهمة والحاجة.
قال ابن عطية في التفسير: والريبة الشك وقد يسمى ريبة فساد المعتقد واضطرابه وإن لم يكن شكا، فقد يرتاب من لا يشك ولكنها في معتاد اللغة تجري مع الشك .. اهـ
وقال القرطبي : والريب: الشك، ...وقد يستعمل الريب في التهمة قال جميل:
بثينة قالت يا جميل أربتني ... فقلت كلانا يا بثين مريب ... واستعمل -أيضا-في الحاجة كما قال بعضهم :
قضينا من تهامة كل ريب ... وخيبر ثم أجمعنا السيوفا اهـ
والمراد بالريبة هنا هو حصول التهمة بارادة الشهوة واللذة بالمعانقة أو التقبيل، فإذا كان ذلك لشهوة فهو حرام .
ويدل للجواز في الأصل ما رواه الترمذي: أن زيد بن حارثة قدم المدينة فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي. وقد بينا في عدة فتاوى سابقة أن المعانقة مشروعة للقادم من السفر ونحوه كما يدل له الحديث السابق، وأنها مكروهة فيما عدا ذلك، وانظر التفاصيل والأدلة وأقوال أهل العلم حول هذا الموضوع في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 16405، 34604، 56916.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني