الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في دفع الزكاة للجدة

السؤال

سؤالي عن إعطاء الزكاة للجدة: حيث إن جدتي في فلسطين وزوجها متوفى ولها ولدان صالحان قد توفيا أيضا، والآن يوجد لديها ولدان الأول عاق والثاني عنده مرض نفسي ولا يستطيع أن يصرف على نفسه وهي من تعطيه مصروفه في بعض الأحيان، وأنا ابن بنتها وأريد أن أخرج زكاتي، كنت أقرأ في إحدى الفتاوي هنا في موقع إسلام ويب أنه اختلف العلماء في إعطاء الزكاة للجدة والنسبة الكبيرة تؤيد أنه لا يجوز ويوجد عدد منهم قال إنه يجوز هذا على حسب ما أتذكر، وجدتي تأخذ من السلطة الفلسطينية راتبا حتى تستطيع أن تعيل نفسها وهذا الراتب مثل إكرامية لأولادها الشهداء ـ بإذن الله ـ لأنها أم لشهداء، ولها أخ بدولة الأردن لا أعلم إن كان يبعث لها المال باستمرار أم بشكل متقطع، والذي أعلمه أنها تحتاج المال بسبب أنه لا يوجد معيل كزوج أو ابن واعتمادها بعد الله على راتب السلطة الفلسطينية لأمهات الشهداء وهو بسيط نوعا ما، وعلى مساعداتنا وأتوقع أخاها بالأردن، فإذا عملت بفتوى إعطاء الجدة الزكاة، فهل أنا آثم ولن تقبل مني زكاتي؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إذا كانت جدتك ـ أم والدتك ـ فقيرة أو مسكينة فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك لها على هذا الوصف عند المالكية، ولا يجوز لك دفع زكاتك لها عند الحنفية ولا عند الشافعية إذا لم تكن مستغنية عن إنفاقك عليها، ولا عند الحنابلة في المذهب لأنها إن كانت فقيرة فتجب عليك نفقتها ولو لم تكن وارثا لها، وانظر الفتوى رقم: 28572، عن أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة.

وأما هل لك أن تأخذ بفتوى من يبيح دفع الزكاة لها: فجوابه أنك إذا لم تكن أهلا للنظر والترجيح ولم يغلب على ظنك رجحان القول بالمنع فإنه يجوز لك دفع الزكاة لها على قول من يقول إن العامي يخير عند اختلاف الفقهاء عليه, فإذا أخذت بهذا القول فنرجو أن لا تأثم، ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن لا تدفع زكاتك لها، بل تكمل لها ما تحتاجه من النفقة, وانظر الفتوى رقم: 169801، عما يلزم العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء ولم يدر أيها أرجح؟ والفتوى رقم: 27006، في مصارف الزكاة والمراد بكل منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني