الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التطهر من المذي والمكان الذي أصابه البول

السؤال

إخواني القائمين على الإفتاء، راسلتكم سابقا، ولم تردوا على سؤالي لكم: كنت مريضا بالوسواس المتعب، وشفيت بعض الشيء. المشكلة هي أني أصبحت أصلي في البيت، وقد تعبت كثيرا، وأتعبت أهلي معي. أحيانا يكون في ملابسي مذي، وتكون رطبة، وتلامس فراشي. المشكلة في غرفة الجلوس حيث لامست الفراش في أكثر من موضع، وكلها أجهلها. وأنا متأكد من ذلك، أستحي أن أصارح أهلي، فهم يمشون عليها وهي جافة، ولكن تكون أرجلهم مبتلة، وحينما أتبول يتطاير الماء بالاستنجاء، ويصل الماء إلى الصنبور، وإلى جسدي. فأغسل الصنبور، وأغسل يدي، وجسدي، وأجد في ذلك مشقة. وأبكي. في كرسي الحمام نجاسة هي نقطة صغيرة تعسرت علي إزالتها. حككتها ورششتها بالماء ولم تزل.
أتمنى أن تردوا علي سريعا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوسوسة من شر الأدواء، وأخطر الأمراض التي متى تسلطت على عبد أفسدت دينه ودنياه. فإياك والوساوس، فأعرض عنها ولا تلتفت إلى شيء منها بالمرة؛ فإنه لا علاج لها إلا هذا؛ وانظر الفتوى رقم: 51601.

ولا تحكم بتنجس شيء من بدنك أو ثوبك إلا إذا حصل لك اليقين الذي تستطيع أن تحلف عليه، أنه أصابتك النجاسة. وحينئذ فإن كانت النجاسة مذيا، فيكتفى بنضحه من الثوب مع غسل ما يصيب البدن منه؛ وانظر الفتوى رقم: 50657.

وأما نجاسة البول، فلعل شعورك بتطاير الماء وإصابته بدنك، مجرد وهم ووسوسة، فإن كان كذلك، فلا تلتفت إلى هذه الأوهام. فإن تيقنت يقينا جازما تحلف عليه أنه قد أصاب بدنك شيء من البول، فإنك تصب الماء على الموضع الذي تتيقن أنه أصابته النجاسة، ولا يلزمك أن تحكه، وإنما يكفيك غمره بالماء كما ذكرنا.

وأما ما تتوهم تنجسه من الأرض، والفرش ونحو ذلك، فهو مجرد وساوس، لا تلتفت إليها ولا تعرها اهتماما، ولو فرض تنجس شيء من ذلك، فإن النجاسة لا تنتقل إلى ما لاقاها من طاهر رطب، أو مبتل في قول كثير من العلماء؛ وانظر الفتوى رقم: 154941. وقد بينا في الفتوى رقم: 181305. أن للموسوس الترخص بالأخذ بأيسر أقوال العلماء، وأن هذا ليس من الترخص المذموم. نسأل الله لك الشفاء والعافية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني