الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تصميم مواقع إنترنت لمجلات بعض إعلاناتها صور متبرجة

السؤال

شيخنا الفاضل: أعمل مصمما ومطورا لمواقع الإنترنت، وعملي يشمل تصميم المجلات المطبوعة أيضاً، وسؤالي هو: أقوم الآن على تصميم مجلة خاصة بمجال الصحة، والمجلة تحتوي على مساحات إعلانية، وبعض الشركات التي تريد عرض إعلاناتها بالمجلة تحتوي إعلاناتها على صور نساء غير محجبات كما هو دارج في إعلانات شركات العطور مثل ديور وشركات الأحذية وغيرها، فهل إضافتي لهذه الإعلانات بالمجلة تعود عليّ وعلى صاحب المجلة بشيء من الذنوب وهي معصية لا قدر الله؟ أم لا مشكلة من إتاحة عرضها وإضافتها بالمجلة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز إضافة الإعلانات المشتملة على محرمات كصور النساء المتبرجات، ولا تجوز الإعانة على نشر تلك الإعلانات، وذلك لأن من الأمور المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

ومن أعان على معصية فهو شريك لفاعلها في الإثم، قال صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة، كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم.

ولَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

فلم يجعل الوعيد خاصا بآكل الربا وحده، بل شمل الكاتب والشاهد، لأنهم أعانوا على أكل الربا، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 124730.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني