الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مآلات اقتصاص الابن ممن تحرش بأمه

السؤال

سؤالي عن أمر شغل بالي كثيراً، لا أريد أن أفعل أي شيء إلا بعد العلم الشرعي بحكمه، وأظن بكم خيراً.
والأمر هو أني علمت، وتأكدت بصعوبة بالغة من والدتي نفسها، ومن غيرها أن شخصا يسكن معي في إحدى شقق العقار التي أسكن فيها، بعد وفاة أبي (بمرض الفيروس الكبدي سي سنة 2009 ) أن هذا الشخص اعتدى على أمي بالتحرش الجنسي، مستغلا وفاة أبي، وضعف والدتي من شدة الحزن على أبي، وصغر سني، وإخوتي كانوا أطفالا، وقد علمت ذلك بعد 5 سنوات، وخافت أمي أن تخبرني خوفا من المشاكل؛ لأنه من عائلة كبيرة، ولكنهم قوم ظالمون في قريتنا، فقد أغلقوا بيتا من بيوت جمع الزكاة، وتحفيظ القرآن، ومساعدة الفقراء، والمرضى، وكفالة الأيتام، فقد أغلقوا الجمعية الشرعية في قريتنا.
فما هو الحكم الشرعي للقصاص منه حتى لا يغضب الله مني، أو أظلم، مع العلم أن هذا الشخص له علاقات محرمة بنساء، وهي معلومة للكثير من أهله، ومنهم علمت عنه، ولكن.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الرجل الذي ذكرت أنه تحرش جنسيا بأمك، وأن له علاقات محرمة مع نساء أخريات -إن صح عنه ما قلت- لرجل سوء، ومعتد ظالم.

فيجب نصحه، وتخويفه بالله تعالى، وليسلط عليه بعض الوجهاء. وإن أُمن شره، فيمكن تهديده برفع الأمر إلى الجهات المسؤولة التي يمكنها أن تردعه عن فعله هذا.

وأما الاعتداء عليه بالضرب، أو القتل من قبلكم، فلا يجوز، فإضافة إلى كون الشرع لا يجيز ذلك، فإن هذا الفعل يفتح كثيرا من أبواب الشر بإثارة حمية أهله، ومحاولة انتقامهم له، فتنشأ في القرية فتنة قد لا يمكن بالسهولة إخماد نارها، فتنبه لهذا، لا سيما وأنك قد ذكرت أنه من عائلة كبيرة أهلها ظلمة.

ولكن انظر في أمر اجتناب مخالطته، أو السكن في جواره، أو ترك السكنى في هذه القرية رأسا، والانتقال لغيرها إن أمكن ذلك، فالمقصود القيام بما يمكن أن يتقى به شره.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 206581، والفتوى رقم: 128237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني