السؤال
امرأة أنجبت طفلة غير شرعية (من غير زوجها) باعتراف الأم، وهذه الطفلة من أغلى الأطفال على زوجها حيث أنه يحبها كثيراً، وهو في حقيقة الأمر لا يعلم بما فعلته زوجته، ما هي الطريقة حتى يتم إخبار زوجها بهذا الأمر، ساعدنا؟ جزاكم الله كل خير.
امرأة أنجبت طفلة غير شرعية (من غير زوجها) باعتراف الأم، وهذه الطفلة من أغلى الأطفال على زوجها حيث أنه يحبها كثيراً، وهو في حقيقة الأمر لا يعلم بما فعلته زوجته، ما هي الطريقة حتى يتم إخبار زوجها بهذا الأمر، ساعدنا؟ جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن لأعراض المسلمين من الحرمة ما يمنع التدخل في هتكها، فإن كان السائل مجرد شخص سمع المرأة أو أمها تتحدث بشيء، فليعلم أن هذه البنت ولدت على فراش هذا الزوج، ولا يمكن التعرض لعرضها إلا إذا نفاها الزوج بلعان. واعلم يا هذا بأن الشرع حض على ستر المسلمين كما في الحديث: ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، ورواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. وقد حرم الشرع هتك عرض المسلم؛ كما في الحديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. رواه مسلم. واعلم أن من نفى نسب شخص يعتبر قاذفاً يجب عليه إثبات ما قال وإلا جلد ثمانين جلدة، قال صاحب الكفاف في تعريف القذف: القذف أن يرمي حرا محصنا ===== بنفيه نسبه أو بزنى وهو عاقل عفيف أو جهل ===== وإن بتعريض به لا يحتمل فإذا تقرر هذا.. علمت أنك لا يحق لك إخبار زوج المرأة بأي شيء. هذا وننبه إلى خطورة الزنا بالمرأة المتزوجة لما فيه من زيادة ذنب آخر على ذنب الزنا، وهو تخبيب المرأة على زوجها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داود والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. ولما فيه من اختلاط الأنساب الذي هو أحد علل تحريم الزنا، ويزداد الأمر خطراً إذا كانت الخيانة من الجار، لما في حديث ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. رواه البخاري. كما ننبه على خطورة خيانة المرأة لزوجها، لما في الحديث: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تدخل أجنبياً بيته، وأن لا توطئه فراشه؛ كما في الحديث: فحقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. رواه الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص وقال: حديث حسن صحيح. وفي الحديث: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وننصح الأم إذا كان الأمر واقعياً أن تستر نفسها وتتوب إلى الله، وتستسمح زوجها من دون تصريح له بما حصل، ويستحسن أن تزوج بنتها عند بلوغها برجل يبعدها عن الاتصال بأعمامها، عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لسودة في حق أخيها الذي ألحق بأبيها لكونه ولد على فراشه وكانت القافة تشهد بإلحاقة بعتبة بن أبي وقاص الذي ادعاه: الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة. ولو قيل إنه يستحسن أن ترغبها بلطف عند وفاة الزوج في التنازل لبقية الورثة عن حقها في الميراث لما كان ذلك ببعيد عن الصواب، نظراً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بالاحتجاب من ذلك الرجل مع أنه قد حكم شرعاً بأنه أخوها، وللمزيد في موضوع الستر والإلحاق بالزوج راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29434، 13390، 6280، 1117، 30061. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني