الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز بيع وشراء العملات في البنك دون السحب؟

السؤال

هل يجوز بيع وشراء العملات في البنك دون السحب؟ وصورة المعاملة:
رجل له حساب جارٍ في بنك، فيشتري عملة أجنبية - دولار مثلًا - مقابل عملته المحلية - جنيه مثلًا -، على أن يتم الدفع خصمًا من حسابه، والقبض بالإيداع في حسابه - نفس الحساب -، ويستلم الإيصال فقط مقابل العملية.
علمًا أن نية العميل بيع العملة الأجنبية التي اشتراها من البنك إلى نفس البنك بعد فترة زمنية - يومًا أو أكثر - بأن تخصم من حسابه العملة الأجنبية، وتودع بالعملة المحلية - عكس الصورة السابقة-.
وماذا لو قبض عين المال في الصورة الثانية فقط، بأن يخصم من حسابه العملة الأجنبية، ويستلم الأوراق النقدية بيده؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة لا حرج فيها، والقبض الحكمي حاصل فيما وصفت، ولا يؤثر في ذلك كون نية المرء بيع العملة التي اشتراها للبنك بعد يوم أو يومين بغرض الربح، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية 9/132/134 بتصرف يسير: وبما أن قبض الأشياء مبني على العرف؛ فإن قبض الأشياء المستجدة يكون أيضًا حسب ما يتعارفه الناس، فهنالك صور للقبض مستحدثة، كما في قبض الشيكات، والكمبيالات، والقيد على الحساب، ووثائق الشحن، ونحوها. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن القبض، وبخاصة صوره المستجدة ما يلي:...: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية.

ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج- إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغًا من حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر.

وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.

2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف. اهـ.

وبذلك يتبين لك كون القبض الحكمي حاصلًا في المعاملة التي وصفتها من بيع العملة من حسابك للبنك ليخصمها ويودع في حسابك العملة التي اشتريتها، أو تأخذها منه مباشرة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني