الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أسباب وعلاج الإعراض عن الزوجة

السؤال

هل تأثم الزوجة إذا لم يكن للزوج رغبة فيها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على الزوجة فيما ذكرت؛ إذ ليس من كسبها، وإنما تأثم بفعلها هي كأن تمنعه من حاجته في الفراش لغير عذر شرعي، أو تعصيه فيما يجب عليها طاعته.

وينبغي للمرأة أن تهتم بشأن زينتها لزوجها، وحسن تبعلها، فقد تكون هي السبب في إعراض زوجها عنها، فقد حث الشرع الزوجة على أن تتزين لزوجها بالملابس، والطيب، وغير ذلك، وأن تتجمل له بما يسر ناظره، ويبهج خاطره، ويرغبه فيها.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: خير النساء التي تسره إلى نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. رواه النسائي، وأحمد، وغيرهما.

وقد جاء في ترغيب النساء في الزينة ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقبض النبي -صلى الله عليه وسلم- يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت: بل امرأة، قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك. يعني: بالحناء. حسنه الألباني.

وفي مسند أحمد عن إحداهن قال: قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ لِي: اخْتَضِبِي، تَتْرُكُ إِحْدَاكُنَّ الْخِضَابَ حَتَّى تَكُونَ يَدُهَا كَيَدِ الرَّجُلِ. قَالَتْ: فَمَا تَرَكَتِ الْخِضَابَ حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَإِنْ كَانَتْ لَتَخْتَضِبُ وَإِنَّهَا لَابْنَةُ ثَمَانِينَ. اهــ.

وعند الطبراني في الأوسط والكبير عن أُمِّ لَيْلَى، قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ نَخْتَضِبَ الْغمسَ، وَنَمْتَشِطَ، بِالْعَسَلِ، وَلَا نَقْحَلُ أَيْدِينَا مِنْ خِضَابٍ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: من حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له بالملبس، والطيب، وأن تحسن هيئتها، وغير ذلك مما يرغبه فيها ويدعوه إليها. اهـ ج11ص271.

ولمعرفة حقوق الزوجين راجعي الفتوى: 27662.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني