الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

احتفاظ الموظف بأرقام هواتف عملاء جهة عمله في هاتفه الخاص

السؤال

أعمل في مجال بيع الألبسة بالجملة كمسؤول مبيعات، وكمندوب، ونأخذ على المبيع نسبة مائوية، وكل ما بعت أكثر أحصل على المال أكثر، مع راتب رمزي بسيط في شركة كبيرة لبيع الألبسة بالجملة، حيث إن هذه الشركة لا تقبل توظيفي كبائع إلا إذا كان لدي زبائن، ويعطون كل موظف مبيعات هاتفًا مع رقم خاص بالشركة، وأضفت زبائني إلى هاتف الشركة، وبدأت في البيع، ويأتي زبائن جدد للمحل، وزبائن من ترويج الإنترنت، ومن قبل الشركة أيضا تأتي أرقام جديدة، فأُضيف هذه الأرقام، فهل نسخ هذه الأرقام إلى هاتفي الخاص حرام؟
مع العلم أنني لم أتكلم مع صاحب العمل بهذا الخصوص، أي: لم يقل لا تأخذ أرقام الزبائن، وأرقام الزبائن منتشرة بالسوق، وجروبات الشركات بشكل عام، وأحيانا بعض الزبائن يطلب رقمي الخاص كالزبائن الذين أواجههم في المحل، لأنه يوجد زبائن يأتون إلى المحل، وزبائن يأتون من الإنترنت، حيث نبيع لهم أونلاين من الترويج، وزبائن من هاتفي الخاص، فلدي زبائن أيضا، وهل أخذ أرقام الزبائن حرام، وبالأخص الذين يأتون إلى المحل، وأبيع لهم، وأقنعهم، وتصبح بيننا صحبة، وأعطيهم رقمي الخاص، وأكرر صاحب العمل لم ينبهني على هذا الأمر، وأظن أنّه لا يُحبّذ هذا الأمر، لكن أخذ الأرقام مهم، فأنا لا أعمل بضمان، ولا بعقد، وفي أي لحظة يمكن أن أخرج من العمل، فلا أريد أن أخرج من العمل دون فائدة، فهي تكثير علاقات مع زبائن السوق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس هناك ما يوجب المنع من احتفاظك بأرقام هواتف العملاء والزبائن في هاتفك الخاص، إلا إن كان صاحب العمل يشترط -نصا، أو باعتبار العرف السائد بين أصحاب الأعمال- عدم الاستفادة من أرقام العملاء وبياناتهم، فحينئذ يجب عليك الالتزام بالشرط، وعدم الاحتفاظ بأرقام العملاء إلا بإذن صاحب العمل.

ففي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه البخاري تعليقا، وأخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

والمقرر عند الفقهاء أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ويعبر العلماء عند هذه القاعدة بألفاظ متنوعة، كقولهم: المعتاد ‌في ‌العقود ‌كالمشروط. كما في التجريد للقدروي.

وكقولهم: المشروط ‌عرفا كالمشروط لفظا. كما في زاد المعاد لابن القيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني