الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى يرث زوج الأم ومتى لا يرث

السؤال

منذ بضعه أعوام مات أبي -رحمه الله-، وتزوجت أمي من رجل غيره.
وترك أبي لنا شقة، ومحلا في نفس البيت، وهذا نصيبنا من الإرث الشرعي، ولا أعلم ما نصيبي، ونصيب أمي منهما حقيقة.
لكن بعد أن تزوجت، الآن بعد عمر طويل -إن شاء الله- إذا قمنا بتوزيع الإرث، فهل لزوجها الجديد الحق في إرث شيء من الشقة، أو المحل؟
والبيت المبني كبير جدا، ولكن نصيبنا منه سبق وأن ذكرته، والآن أمي تريد بيع نصيبي، ونصيبها، وشراء عقار آخر في مكان آخر، وتكتبه باسمي ما حكم هذا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن نصيبك، ونصيب أمك من البيت الكبير الذي تركه أبوك هو شقة، ومحل، وأنك لا تعلم مقدار نصيب كل واحد منكما منفردا من الشقة، والمحل.

ولا حق لزوج أمك الجديد في تركة أبيك، لكنه يرث أمك في حال موتها قبله، وهي في عصمته، فهو أحد ورثتها، ومع وجود أولادها يكون له الربع من جميع تركتها.

وننبهك إلى أنه ينبغي للمسلم أن لا يسأل عن أمر افتراضي لم يقع بعد، كما كان السلف الصالح يقولون: دعوه حتى يقع.

وأما ما تريد أمك فعله من بيع نصيبكما، وشراء عقار آخر بثمنه، وكتابة العقار الجديد باسمك؛ ليكون ملكاً لك وحدك، فيجوز إن لم يكن لديها أولاد غيرك؛ لأن تنازلها عن نصيبها لك يُعَدُّ هبةً منها لك، وهبة الأم لأولادها يجب فيها العدل بينهم. وانظر تفصيل ذلك في الفتوى: 411310 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني