الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق زوجته الحائض، بالثلاث، في حال غضب شديد، بدون نية

السؤال

أنا رجل في الأربعين من العمر، متزوج، وأب لطفلة. طبعي هادئ جدا، ومسالم للغاية. مشكلتي تكمن في أنه وقعت مشاحنات بيني، وبين زوجتي أثناء فترة حيضها، وهذا الأمر يحدث مرارا، ولكن هذه المرة سبَّتني، وسبت أهلي، وأخذت ابنتي، وخرجت، وقالت: إنها لن تعود، فاشتد غضبي، وذهبت، واستلقيت على السرير؛ لأهدأ.
وبعد بضع ساعات عادت إلى البيت، وكنت أسمع صراخ ابنتي ذات السنتين من الخارج؛ لأنها كانت مريضة بالزكام، والجو بارد بالخارج.
المهم دخلت زوجتي إلى البيت، وهي تصرخ، وتسبني، والجيران في العمارة يسمعون، وجاءت بابنتنا، ودفعتها بعنف في اتجاهي، وقالت لي: خذ ابنتك،
وتحمل مسؤوليتها، وذهبت؛ لتخرج من البيت من جديد. نظرت إلى ابنتي، وهي مرعوبة تستنجد بي، وأمها غير مكترثة، بل واصلت السب بصوت عال أمام الشقة. اشتد غضبي حتى دمعت عيني، حاولت أن أتمالك نفسي، وتوسلت إليها أن تنظر لحالة ابنتها المريضة، والمرعوبة، ولكن لم تكترث، وواصلت تهجمها علي،
وفي لحظة هستيرية، وخروج عن الشعور، وهي تفتح باب الشقة؛ لتخرج صرخت بشدة: أنت طالق بالثلاث، وخرجت مني دون نية مسبقة، ولا حتى تفكير لمجرد جزء من الثانية قبل التلفظ بهذا الكلام، وبعد بضع دقائق أدركت فظاعة ما قمت به، وندمت ندما شديدا، ودخلت في نوبة بكاء، وحزن، وكأن أحدا من عائلتي مات خصوصا، رغم ما وقع فعلاقتي بزوجتي عموما طيبة، وهناك مودة كبيرة بيننا.
فهل وقع الطلاق رغم الغضب الشديد، وعدم النية المسبقة، والندم الفوري الشديد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن طلاق الغضبان يقع إن كان يعي ما يقول، وهذا قول الجمهور، وهو الراجح عندنا.

وفي المسألة خلاف، سبق بيانه في الفتوى: 127033.

والقول بأنه إذا اشتد به الغضب، ووصل به إلى حال هو أشبه فيها بالمجنون، لم يقع طلاقه، قول وجيه، وله اعتباره.

وقول: أنت طالق، يعتبر من صريح الطلاق، فيقع، ولو لم ينوه الزوج، كما هو مبين في الفتوى: 35329.

وقد وقع الخلاف أيضا في جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد، فذهب الجمهور إلى أنه يقع ثلاثا. وذهب بعضهم إلى أنه تقع به طلقة واحدة، وراجع الفتوى: 43719.

وإن تلفظ الزوج بالطلاق في وقت الحيض، فالجمهور على أنه يقع، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقع. وانظر الفتوى 8507. وقد رجحنا فيها القول بوقوعه.

والذي ننصحك به أن تشافه بسؤالك أحد العلماء عندكم، أو أن تراجع أحد المراكز الإسلامية.

وابذل جهدك في محاولة إصلاح الحال بينك، وبين زوجتك، واستعن بالعقلاء من أهلك، وأهلها، فإن مثل هذه المشاكل قد يترتب عليها عواقب غير حميدة، فتتشتت الأسرة، وتضيع هذه البنت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني