الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقت فعل الاستخارة، وما يفعله المستخير بعدها

السؤال

أحببت شخصا منذ سنة ونصف تقريبا، ولا نتكلم مع بعض، وهذا موجود في القلب فقط، واستخرت في هذا الشخص مرتين، المرة الأولى حلمت أن صاحبه اتصل على أبي، وقال له إنه سيأتي، ويطلبني... والمرة الثانية اختلطت مشاعري... فمرات أحبه، ومرات لا توجد مشاعر تجاهه، فماذا يفهم من هذه الأمور؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علم لنا بتأويل الرؤى، لكن بخصوص الاستخارة؛ فالراجح عندنا أن المستخير لا يعوّل على الرؤيا، أو انشراح الصدر، أو انقباضه بعد الاستخارة، ولكنّه يمضي في الأمر بعد الاستخارة، ولا يتركه إلا أن يصرفه الله عنه.

جاء في مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: واختلف في ماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة، فقيل: يفعل ما بدا له، ويختار أي جانب شاء من الفعل، والترك، وإن لم ينشرح صدره لشيء منهما، فإن فيما يفعله يكون خيره، ونفعه، فلا يوفق إلا لجانب الخير، وهذا لأنه ليس في الحديث أن الله ينشئ في قلب المستخير بعد الاستخارة انشراحاً لجانب، أو ميلاً إليه، كما أنه ليس فيه ذكر أن يرى المستخير رؤيا، أو يسمع صوتاً من هاتف، أو يُلقى في روعه شيء، بل ربما لا يجد المستخير في نفسه انشراحاً بعد تكرار الاستخارة، وهذا يقوي أن الأمر ليس موقوفاً على الانشراح. انتهى.

لكن الاستخارة تكون عند الهم بالأمر، بمعنى أنه إذا تقدم لك الخاطب، شرع لك الاستخارة فيه، ودليل ذلك ما جاء في دعاء الاستخارة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر. رواه البخاري عن ابن مسعود -رضي الله عنه-

أمّا الاستخارة قبل أن يتقدم الرجل للخطبة؛ فلا معنى لها، جاء في عون المعبود:.. فلا يستخير إلا على ما يقصد التصميم على فعله، وإلا لو استخار في كل خاطر لاستخار فيما لا يعبأ به، فتضيع عليه أوقاته. انتهى.

فإذا لم يتقدم الرجل لخطبتك؛ فلا ينبغي لك الانشغال بأمره، وعليك أن تصرفي قلبك عن التعلق به، وتشغلي نفسك بما ينفعك في ديننك ودنياك، وراجعي الفتوى: 435943

واعلمي أنّه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على من ترى فيه الصلاح ليتزوجها، وذلك بضوابط، وآداب مبينة في الفتوى: 108281فراجعيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني