الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فضل التكافل مع أهل الزوج والإنفاق عليهم

السؤال

بلدنا في حالة حرب، وزوجي دخله محدود، وعليه ديون، ولنا بنت رضيعة، ويقسم دخله بالتساوي بين دينه، وأسرته، وبيتنا، ويعطي خاله الربع الأخير، وربع الدخل الذي يخصصه لنا لا يكفي احتياجاتنا من مراجعة الطبيب لحالتي الصحية، وشراء احتياجاتي الغذائية -نتناول الطعام مع أسرته، على الرغم من أن سكننا منفصل في الطابق العلوي- ويرفض الإنجاب مجددا، بسبب الوضع المالي، فما رأي الشرع في فعله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق وأن بينا أنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بقدر الكفاية، في المأكل، والملبس، والمسكن، وأن نفقة زوجته، وأولاده مقدمة على نفقة الأقارب، فراجعي الفتويين: 160045، 65045.

والظاهر مما ذكرت أن زوجك قائم بما يجب مما ذكرنا من النفقة، وأن الربع من الراتب الذي ذكرت أنه يخصصه لكم هو أمر فوق ذلك، ولا يتعلق بأصل النفقة، ومسألة علاج الزوجة محل خلاف بين الفقهاء هل تجب على الزوج، أو لا تجب عليه؟ وقد بينا هذا الخلاف في الفتوى: 166893ورجحنا فيها اعتبار أعراف الناس، وعاداتهم في ذلك.

وعلى كل تقدير، فإن من حسن العشرة أن يدفع الزوج تكاليف علاج زوجته، وكذلك ما ذكرت من الاحتياجات الغذائية، وننصحك بالحوار، والتفاهم مع زوجك بالحسنى، وأن تتفهمي في الوقت ذاته ما تمر به البلد من حال يقتضي التكافل، والتعاون، بسبب العوز، والحاجة، والفقر، ثم إن ما ينفقه زوجك قد تكون عاقبته بركة في المال، وعافية في الأهل والولد.

وننبه إلى بعض الأمور:

الأمر الأول: لا يلزمكم تناول الطعام مع أهل الزوج، ولكن هذا الأمر قد يكون سببا للألفة، وحسن العشرة بينك وبين أصهارك.

الأمر الثاني: أن الإنجاب حق لكل من الزوجين، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه لغير عذر، ولا يجوز ترك الإنجاب لمجرد الخوف من الرزق، ولكن إن كان الداعي لذلك الحرب، والخلل الأمني، وآثار ذلك من ضيق في سبل كسب العيش، فلا حرج في المصير لتأخير الإنجاب مؤقتا، حتى زوال العذر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني