الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أعطى بطاقته لشخص ليشتري بها مقابل أخذ مبلغ منه

السؤال

ما الحكم في هذه المعاملة: أعطيت فيزا المشتريات الخاصة بي لشخص ليشتري بها من النت بالدولار، ثم يرد لي المبلغ بما يعادله بالجنيه، ثم أرجعُ أنا المبلغ للبنك كاملا. ثم آخذ من هذا الشخص مقابلا ماديا؛ لأن عملية الشراء التي قام بها قد ربح من خلالها، فقسمنا بيننا هذا الربح؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتمكينك لغيرك من استخدام بطاقتك البنكية له حكم القرض، كأنك دفعت عنه، أو أقرضته قيمة مشترياته؛ لأنه ملزم برد هذه القيمة إليك، فالمبلغ مضمون عليه.

وإذا كان الأمر كذلك، فلا يجوز للمقرض أن يجر لنفسه نفعا بقرضه، والقاعدة أن: كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا. كما أنه لا يجوز الجمع بين القرض وبين أي عقد من عقود المعاوضات.

وراجع في ذلك الفتويين: 462283، 391288.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني