الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ميراث من ماتت عن عشرة أبناء، وثلاث بنات

السؤال

تركت الوالدة -رحمها الله- مبلغ 50 ألف دولار. نريد أن نعرف ما يسمح به الشرع، وكيف نُقسم هذا المبلغ على 10 أبناء، وثلاث بنات إخوة، وأخوات، هم ورثة الوالدة؟
وشكراً لجهدكم، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة، إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه، ولو فُرضَ أن أمكم -رحمها الله تعالى- لم تترك من الورثة عند وفاتها، إلا عشرة أبناء، وثلاث بنات، فإن المبلغ لهم جميعا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله -تعالى-: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فيقسم المبلغ على ثلاثة وعشرين سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، فيتحصل لكل ابن أربعة آلاف دولار، وثلاثمائة وسبعة وأربعون دولارا، واثنان وثمانون سِنتًا، (4347.82 )، ويتحصل لكل بنت ألفا دولار، ومائة وثلاثة وسبعون دولارا، وواحد وتسعون سِنتًا، (2173.91)، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 23 جزء السهم 50000 ÷ 23 = 2,173.91
ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82
ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82
ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82
ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82
ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82
ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82
ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82
ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82
ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82
ابن 2 2,173.91 × 2 = 4,347.82
بنت 1 2,173.91 × 1 = 2,173.91
بنت 1 2,173.91 × 1 = 2,173.91
بنت 1 2,173.91 × 1 = 2,173.91

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني