الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تطهير دم اللثة بالماء الممزوج بالملح

السؤال

عندي نزيف لثة، يأتي كل يوم -تقريبا- وأتمضمض بكوب من الماء، وأغرغر، ويزول طعم الدم بالماء البارد العادي، لأطهر نجاسة الدم، ولكن نصحني طبيب أن أتمضمض بماء ساخن، تضاف إليه ملعقة ملح، ويكون طعمه ظاهرا في الماء، فهل الماء بالملح يطهر النجاسة؟ أم يجب أن يكون ماء خالصا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بدّ من التنبيه أوّلا على أن الدم الخارج من اللثة إذا كان يكثر خروجه غالبا، فإنه يعفى عنه للمشقة، وبالتالي: فلا يلزم غسله، ففي حاشية أحمد الرملي على أسنى المطالب، وهو شافعي: قال الأذرعي: لا يبعد أن يقال من عمت بلواه بدم لثته، بحيث يجري دائما، أو غالبا أنه يتسامح بما يشق الاحتراز عنه، ويكفي بصقه الدم، ويعفى عن أثره، ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره، إذ الفرض أنه يجري دائما، أو يترشح، وربما إذا غسله زاد جريانه. اهـ.

وقال الشيخ محمد عليش في فتح العلي المالك: ما قولكم فيمن دميت لثته، أو أسنانه غلبة، هل يجب عليه طرحه؟ وهل يؤمر بغسل فمه منه؟ أو ابتلعه وهو صائم، فهل يفطر، أو كيف الحال، أفيدوا الجواب؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله: إن كثر عليه ذلك، ودام به، عفي عنه، فلا يؤمر بطرحه، ولا بغسله، ولا يفطر بابتلاعه، وإلا أمر بطرحه حتى يذهب أثره من الريق. انتهى.

وإذا أردتّ تطهير الدم المذكور بالماء المتغير بالملح فهذا مجزئ عند بعض أهل العلم، فهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عند الحنابلة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، ويجوز لك تقليد هذا القول، وانظر التفصيل في الفتوى: 21668.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني