الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين الهبة والوصية

السؤال

بيني، وبين ابنتي وزوجها مشاكل، وقضايا على أملاكي. كانوا يستأجرون شقة عندي في بيتي، وعندما أخبرتهم بترك الشقة، قام زوجها برفع قضايا عليَّ، زوّر عليَّ أن الشقة ملكه، وليست مؤجرة، وأني قمت بطرده منها، وهي ملكه، وصدرت في حقي أحكام، وتعويضات له، وعن طريق الوسطاء توصلوا لأن أعطيهم مبلغا من المال مقابل التنازل عن القضايا، وترك الشقة لي.
هل يجوز لي شرعا بعد دفع المبلغ أن أحرمها من أموالي، والميراث، وأعطيه لإخوتها، ويكفيها المبلغ الذي ستأخذه مني عنوة، وبعدم رضاي، وهي عاقة لي، وتريد أن تأخذ ما تراه حقها في الميراث، وأنا على قيد الحياة، وتقف مع زوجها ضدي، وتحثه على رفع القضايا؟
مع العلم أن قيمة المبلغ ستكون نفس قيمة حقها في التوقيت الحالي، لو توفاني الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصد بإعطاء مالك لبقية أبنائك: الهبة، والتمليك الناجز في حياتك؛ فلا حرج في ذلك؛ باعتبار أن المبلغ الذي أخذته ابنتك بغير وجه حق، وبغير رضاك، قيمته مساوية لحقها، فيتحقق بذلك العدل المطلوب بين الأبناء في العطية. على أن مذهب الجمهور هو كراهة، لا حرمة تفضيل بعض الأبناء على بعض في الهبة.

قال ابن رشد في بداية المجتهد: واختلفوا في ‌تفضيل ‌الرجل ‌بعض ‌ولده ‌على ‌بعض ‌في ‌الهبة، أو في جميع ماله لبعضهم دون بعض، فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له، ولكن إذا وقع عندهم جاز. اهـ.

وأما إن كنت تقصد تعليق ذلك بوفاتك، فهذا في حكم الوصية، والوصية لا تصح بأكثر من ثلث التركة، كما لا تصح لوارث؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني