الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إيداع مبلغ في البنك لمدة معينة، والاقتراض منه مقابل الإيداع

السؤال

هل يجوز أخذ مبلغ من البنك لا يرد له مقابل وديعة مالية، فعلى سبيل المثال: أودعت في البنك مليونا لمدة ثلاث سنوات، وأقترض من البنك مقابل هذا الإيداع: 700 ألف، للعمل به في الصناعة -أي ثلثي المبلغ- على أن لا يرد، بشرط عدم أخذ المال الذي أودعته مدة ثلاث سنوات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الوديعة إذا كانت ستبقى عند البنك تلك المدة لينتفع بها مع ضمانها، فتعتبر قرضا، جاء في القرار رقم: 86 من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، المتعلق بشأن الودائع المصرفية:

أولاً: الودائع تحت الطلب -الحسابات الجارية- سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عند الطلب، ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك -المقترض- مليئاً. اهـ.

وعلى ذلك تكون المعاملة: قرضا يجر نفعا للمقرض، وهو مبلغ القرض الذي يأخذه المودع من البنك، ولا يرده إذا أتم مدة الوديعة ثلاث سنوات.

والقاعدة أن: كل قرض جر نفعا للمقرض؛ فهو ربا، قال ابن عبد البر في الاستذكار: كل زيادة من عين، أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف، فهي ربا، لا خلاف في ذلك. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني: كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا- وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني