الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوساطة بين المنع والجواز

السؤال

أريد أن أعرف ما هو نص الحديث الذي يحرم العمل بالمحسوبية والوساطة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوساطة لا تمنع بإطلاق ولا تباح بإطلاق، وإنما تجري عليها الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والإباحة والكراهة والاستحباب.

فتحرم الوساطة إذا بذلت في باطل ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يشفع في إسقاط حد من حدود الله وجب تنفيذه: أتشفع في حد من حدود الله. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

ومعنى أتشفع في حد.. أتتوسل أن لا يقام حد فرضه الله. فهذه شفاعة ووساطة محرمة.

وقد تكون الشفاعة مستحبة كما في الشفاعة في الحدود إن لم تبلغ السلطان. جاء في عون المعبود: قال ابن عبدالبر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب حسنة جميلة مالم تبلغ السلطان.

هذا وإذا انضم إلى الشفاعة المحرمة مال يعطى للشفيع كان الإثم أعظم.

وفي الحديث: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه ابن ماجه.

جاء في شرح سنن ابن ماجه: والرشوة بالكسر والضم وصلة إلى حاجته بالمصانعة. اهـ.

وجاء في تحفة الأحوذي: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني