السؤال
هل يشترط في العقيقة أو الأضحية أن توزع على ثلاثة أقسام أم يجوز أن يبقيها كلها له أو يهديها كلها أو يعمل عليها وليمه؟
هل يشترط في العقيقة أو الأضحية أن توزع على ثلاثة أقسام أم يجوز أن يبقيها كلها له أو يهديها كلها أو يعمل عليها وليمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد استحب جماعة من الفقهاء تقسيم الأضحية والعقيقة إلى ثلاثة أثلاث.
قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث". وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفاً، ويتصدق بنصف.
قال ابن قدامة: ولنا ما رُوي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث" رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن... إلخ. انظر:المغني (13/380).
هذا بخصوص الأضحية، أما العقيقة، فكما قال الخرقي: وسبيلها على ما تقدم، فلا يشترط أن توزع على ثلاثة أقسام، بل يجوز أن يوزعها أثلاثاً، أو نصفين، أو أن يأكلها كلها، أو أن يتصدق بها كلها، أو أن يعمل عليها وليمة.
لكل الأفضل أن يأكل منها ويتصدق، وقد سبق جواب مفصل بخصوص العقيقة نحيلك عليه للفائدة وهو برقم: 2287.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني