حكم التجسس على الغير بإذنه

20-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم سماح الإنسان لآخر بالتجسس عليه وعدم الاعتراض على هذا والسماح له بأن يفعل ما يشاء من تفتيش له ولممتلكاته وغير ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتجسس منهي عنه في صريح الكتاب والسنة، يقول الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ {الحجرات:12}.

 قال ابن حجر الهيتمي: ففي الآية النهي الأكيد عن البحث عن أمور الناس المستورة وتتبع عوراتهم.

 ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا ولا تحسسوا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.

ولكن التجسس في الشرع هو تتبع عورات الناس وهم في خلواتهم وغفلاتهم إما بالنظر إليهم وهم لا يشعرون، وإما باستراق السمع وهم لا يعلمون، وإما بالاطلاع على مكتوباتهم ووثائقهم وأسرارهم وأمتعتهم وما يخفونه عن أعين الناس دون إذن منهم، وأما إذا سمحوا بتفتيش ممتلكاتهم فإن ذلك لا يعد تجسساً، وبالتالي فليس فيه من حرج ما لم يفض إلى الاطلاع على محرم كالعورات ونحوها.

والله أعلم.

www.islamweb.net