حكم الإخبار كذبا بأن فلانا أرسلني إليك لتيسير إجراءات المعاملات

28-5-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم تمشية أو قضاء المعاملات الخاصة بي عن طريق الكذب للضرورة، مع العلم أني إذا لم أفعل هذا لا تتم المعاملات..
فعلى سبيل المثال: تقول له أنا من طرف فلان، أو شخص ذي منصب، وهكذا تتم المعاملة حتى لو كان فيها مخالفات قانونية؟
وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكذب محرم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز المصير إليه ولو لتحقيق مصلحة معينة، إلا إذا تعين طريقاً للوصول إلى الحق، وعلى هذا؛ فإن لم يجد الشخص سبيلاً لتخليص معاملته المباحة التي توصله إلى حق من حقوقه إلا بالكذب، فلا حرج عليه في الكذب في هذه الحالة، ولكن لا يجوز له أن يخبر أنه من طرف فلان من الناس إلا بإذن منه، لأن الأمر هنا تعلق بحق الغير، وقد يلحقه من ذلك ضرر، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى: 56646، وإذا أمكن هذا الشخص التوصل إلى حقه بالمعاريض، فلا يجوز له أن يلجأ إلى الكذب الصريح، وانظر في ذلك الفتوى: 58927.

والله أعلم.

www.islamweb.net