المحرم إذا قتل الجراد

14-7-2008 | إسلام ويب

السؤال:
ذهبت إلى مكة لأداء فريضة الحج مفردا وأنا في لباس الإحرام قمت بقتل جرادة بقصد، وأنا شعري يتساقط لوحده فهل حجتي مجزئة بإذن الله أم أعيدها في هذا العام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحجك صحيح إن شاء الله ما دمت قد أديته بأركانه، ونرجو أن يكون متقبلا عند الله تعالى، ولا يبطل الحج بقتل الجراد ولا بتساقط الشعر أو حلقه، فلا يلزمك الحج ثانية، ولكن لا يجوز للمحرم قتل الجراد، ومن قتله فعليه جزاؤه كما ذكرنا في الفتوى رقم: 61798، لأن الجراد من صيد البر في قول أكثر أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وذهب بعضهم إلى أنه من صيد البحر ولا جزاء فيه، والأبرأ لذمتك أن تعتبره من صيد البر وتخرج قيمته وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن قيمة الجرادة الواحدة تمرة.

جاء في المغني: واختلفت الرواية في الجراد، فعنه: هو من صيد البحر، لا جزاء فيه. وهو مذهب أبي سعيد.

قال ابن المنذر : قال ابن عباس وكعب: هو من صيد البحر .

وقال عروة: هو نثرة حوت، وروي عن أحمد أنه من صيد البر وفيه الجزاء وهو قول الأكثرين. وعن أحمد يتصدق بتمرة عن الجرادة وهذا يروى عن عمر وعبد الله بن عمر، وقال ابن عباس: قبضة من طعام، قال القاضي: هذا محمول على أنه أوجب ذلك على طريق القيمة، والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقدير وإنما أرادوا أن فيه أقل شيء. انتهى.

فلو أخرجت شيئا من الطعام جزاء قتلك للجراد وأنت محرم فنرجو أن تبرأ ذمتك. ونسأل الله أن يتقبل منك الحج وسائر الطاعات. وليس عليك شيء في تساقط شعرك إن كان يتساقط بغير عمل منك.

والله أعلم.

www.islamweb.net