الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثبت أن هذا العيب قد سبق شراءك للسيارة ولم يكن حادثا فهو من العيوب المؤثرة فيجوز لك فسخ البيع وإرجاع السيارة للبائع وأخذ ثمنها، كما يجوز لك إمساك السيارة وأخذ أرش العيب، والمراد بالأرش ثمن النقص الحاصل بسبب العيب.
قال ابن قدامة في المغني: أنه متى علم – أي المشتري - بالمبيع عيبا، لم يكن عالما به، فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا وإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب. ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى مملوكا فكتب: هذا ما اشترى محمد بن عبد الله من العداء بن خالد، اشترى منه عبدا، أو أمة، لا داء به، ولا غائلة، بيع المسلم المسلم. فثبت أن بيع المسلم اقتضى السلامة. ولأن الأصل السلامة، والعيب حادث أو مخالف للظاهر، فعند الإطلاق يحمل عليها، فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد، فلم يلزمه أخذه بالعوض، وكان له الرد، وأخذ الثمن كاملا. انتهى.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 61386، 72896، 104546.