فرض غرامة بسبب التأخير في سداد القرض من الربا المحرم

20-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هناك شركات تجارية في لبنان (مثل خوري هوم) تبيع بضائعها بالتقسيط بواسطة البنك بنفس سعر الكاش أي حسب زعم الشركة بدون فائدة، الدفع يتم شهريا للبنك وهناك غرامات إذا لم يتم الدفع في وقته...إذا تم تسديد المبلغ بالتقسيط للبنك من حساب الراتب الشهري ولم يتم التأخير بأي فاتورة أي تم تسديد ثمن البضائع بالتقسيط بنفس سعر الكاش فهل هذا ربا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة ربوية لا يجوز الدخول فيها ولا الإقرار بها ولو لم يكن تأخير ودفع فائدة لأن مجرد الإقرار للشرط الربوي والتوقيع عليه محرم .

 وفرض غرامة عند التأخير في السداد من الربا المحرم لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الـ 11 المنعقدة في مكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 شباط (فبراير) 1989 إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 شباط (فبراير) 1989 في موضوع السؤال التالي: إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة، فهل له - أي بنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة، بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟.

وبعد البحث والدراسة، قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي:

أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف أو غيره، لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه.

والله أعلم.

www.islamweb.net