الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولا تنبيهك إلى أننا لم نهمل شيئا من أسئلتك وقد أجبنا عنها على النحو التالي: فأما سؤالك رقم: 220672 فهو مكرر مع غيره واكتفينا له بإجابة السؤال المكرر معه، وأجبنا عن بعض من أسئلتك بإجابات أرقامها هي: 132758، 2379، 2845، 58637.
وفي خصوص ما سألت عنه فالجواب أن الحائض لا يجوز لها مس المصحف مباشرة بلا حائل، أما مسه بواسطة القفازين في اليدين فمحل خلاف بين أهل العلم حيث قال الشافعية والمالكية بالتحريم وأجازه الحنابلة والحنفية.
ففي الموسوعة الفقهية أيضا: اتفق الفقهاء على أنه يحرم بالحدث مس المصحف بلا حائل. قال تعالى: { لا يمسه إلا المطهرون }. وفي كتابه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم { أن لا يمس القرآن إلا طاهر}.
واختلفوا في مسه بحائل , كغلاف أو كم أو نحوهما . فالمالكية والشافعية يقولون بالتحريم مطلقا ولو كان بحائل.
والصحيح عند الحنابلة جواز مس المصحف للمحدث بحائل مما لا يتبعه في البيع ككيس وكم، لأن النهي إنما ورد عن مسه, ومع الحائل إنما يكون المس للحائل دون المصحف.
ومثله ما عند الحنفية حيث فرقوا بين الحائل المنفصل والمتصل فقالوا: يحرم مس المصحف للمحدث إلا بغلاف متجاف - أي غير مخيط – أو بصرة . والمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة ونحوها , لأن المتصل بالمصحف منه. انتهى.
ولاشك أن الورع والاحتياط في الدين هو الابتعاد عن مسه بحائل للمحدث والحائض خروجا من خلاف أهل العلم، وكذلك يحرم مس ورقه ولو لم تكن فيه كتابة. ففي أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: ( و ) مس ( ورقه ) حتى حواشيه وما بين سطوره لأن اسم المصحف يقع على الجميع وقوعا واحدا ( و ) مس ( جلده ) المتصل به لأنه كالجزء منه. انتهى. وفي مواهب الجليل للحطاب المالكي: ويحرم مس جلده , قال المصنف في التوضيح: وأحرى طرف الورق المكتوب وما بين الأسطر من البياض. انتهى.
والله أعلم.