الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم وغيره.. فما أقدم عليه الشخص المذكور من قذف غيره، أو شتمه وأذيته معصية شنيعة وإثم مبين، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويطلب من صاحب الحق مسامحته، وبخصوص القذف الذي يترتب عليه الحد فيحصل بأمرين: هما نفي النسب، أو الرمي بجريمة الزنا، أو اللواط ولا يثبت إلا بشهادة عدلين أو إقرار.
جاء في الموسوعة الفقهية: يثبت القذف بشهادة شاهدين عدلين... إلى آخر الكلام.
والكتابة لا يثبت بها القذف شرعا ولو كانت من أخرس.
جاء في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي: فمن قذف وهو -أي: القاذف- مكلف مختار ولو أخرس وقذف بإشارة مفهومة لا بكتابة.. إلى آخر كلامه. فإذا كانت الكتابة لا يثبت بها القذف من الأخرس فهي أحرى أن لا يثبت بها من الناطق، كما أنه لو كان كلاماً وليس كتابة فإنه لا يثبت إلا بشهادة عدلين أو إقرار. فعلم أن الرسائل المذكورة لا يثبت بها حد القذف، مع التنبيه على أن الحدود الشرعية لا يقيمها إلا السلطان، أو نائبه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 124662.
والله أعلم.