حكم رعاية وكفالة الزانية وولدها

20-12-2011 | إسلام ويب

السؤال:
في هذه الأيام أصبحت بعض الجهات تطالب بالإحاطة بالنساء الزانيات وأطفالهن من الحرام!! فما رأيكم في هذا؟ وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع مثل هؤلاء الأطفال وأمهاتهن إن لم يرجمن؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بالإحاطة الرعاية، فإن ولد الزنا تجب على أمه رعايته والاهتمام به والإنفاق عليه، فإن لم تقم بذلك وجب على جماعة المسلمين القيام به، وأما رعاية أمه الزانية، فإن لم يكن على وجه يعينها على الزنا أو يعطل حدا من حدود الله تعالى عندما تجب إقامته فذلك مطلوب شرعا، روى مسلم وغيره من حديث بريدة ـ رضي الله عنه ـ قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها حبلى من الزنا، فقال: آنت؟ قالت: نعم، فقال لها: حتى تضعي ما في بطنك، قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه، فقام رجل من الأنصار، فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها.

وهذا يدل على اهتمام ولي الأمر بأمر الزانية وولدها، ويجب على من كان قادرا على ردع الزانية عن الوقوع في الزنا من ولي أو سلطان ونحوهما أن يقوم بذلك صيانة للمجتمع وحفظا له من شرورهن.  
والله أعلم.

www.islamweb.net