ما يجب على وعد شخصا بأنه إذا اشترى شيئا سيعطيه ثمنه فأخلف

4-10-2012 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال يتعلق بآيات المنافق ومنها: إذا وعد خلف ـ أريد الاستفسار عن هذا الوعد بضرب مثال، فالمثال يقول وعدت شخصاً أنه لو اشترى ساعة اليد هذه فسوف أعطيه ثمنها، ثم اشترها ولم أعطه ثمنها وبدون عذر، فقام الشخص برفع قضية علي ثم أنكرت أني وعدته، ثم بعد ذلك قررت أن أتوب، فما هي شروط التوبة في هذه القضية؟ وهل علي أن أفي بالوعد أم أتوب فقط؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم فيما يترتب على الوعد، فإذا كان الموعود له قد دخل بسبب الوعد في التزام فإن الوفاء له مستحب عند الجمهور وواجب عند المالكية، وقد بينا تفاصيل أقوال أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم: 44575.

وعليه، فيجب عليك عند المالكية الوفاء لهذا الشخص بما وعدته به من ثمن الساعة، لدخوله في شرائها بسبب وعدك له بثمنها، ولا تتم التوبة إلا بأداء الواجب، وعلى قول غيرهم ليس ذلك بواجب، وإنما هو من باب الاستحباب، فإذا تبت من إخلاف الوعد لا يلزمك شيء، وإنما يستحب لك الوفاء.

وأما قولك: فقام الشخص برفع قضية علي... فجوابه أن ذلك من حقه على القول بوجوب الوفاء له، وأما قولك: ثم أنكرت أني وعدته ـ فهو إنكار لأمر واقع، وبالتالي فهو كذب تجب منه التوبة أيضا، والمقصود بالحديث المتفق عليه: آية المنافق ثلاث ومنها: وإذا وعد أخلف... أن ينوي الشخص عند الوعد عدم الوفاء؛ كما سبق بيانه في الفتوى المشار إليها.

والله أعلم.

www.islamweb.net