حكم الحلف كذبا لدفع الظلم

15-4-2014 | إسلام ويب

السؤال:
إخواني في الإسلام، الرجاء منكم مساعدتي في مشكلتي:
أعمل في شركة منذ أربع سنوات تقريبا، وأعاني في هذه الشركة من وجود نظام فاسد فيها؛ لذا فقد أرسلت بريدا إلكترونيا، وباسم وهمي غير اسمي إلى مدراء الشركة في العاصمة، أشرح فيه الفساد الحاصل، والله يعلم أني لم أكتب كلمة واحدة غير صحيحة. ولكن هذا الأمر أدى إلى غضب مديري، وقرر تحليف الموظفين جميعهم على المصحف الكريم ليعرف من أرسل البريد.
إخواني إذا اعترفت فسوف أفصل من وظيفتي، علما أن لدي عائلة، وأطفالا.
فماذا أفعل وقد قرأت أنه إذا كان الشخص مضطرا إلى دفع ضرر يصيب ماله، أو وظيفته فيمكن أن يحلف ويتوب بعدها لله.
وأنا في حيرة هل هذا يجوز؟
أرجوكم أفيدوني.
أخوكم في حيرة، وهَمٍّ لا يعلمه إلا الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما فعلته هو من النهي عن المنكر، وتحليفهم لكم من الظلم، فلك أن تدفعه عن نفسك؛ فإن أمكنك التورية والتعريض، فافعل، وإلا فيجوز لك الحلف كذباً للتخلص من هذا الظلم؛ وانظر الفتويين: 110634، 132010، وتوابعهما.

 والله أعلم.

www.islamweb.net