من أحكام كفارة اليمين

5-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين. هل يكفي شراء كيس خبز بالإضافة إلى زبادي أو قشطة أو لبن مع ماء؟ وهل يشترط إسلام المسكين؟ وهل يصح دفعها للعمال؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الواجب المجزئ في كفارة اليمين بالإطعام هو: نصف صاع من الطعام الذي يطعم منه الشخص نفسه وأهله، لكل مسكين، وقدره: كيلو ونصف تقريباً، كما يجزئ إطعام المساكين وجبة غداء وعشاء، ولا يجزئ غداء فقط أو عشاء فقط، وانظري الفتوى: 95847.
لذلك فإنه لا يجزئ في الإطعام كيس خبز وزبادي. إلا إذا كان ذلك هو أوسط ما يطعم به صاحب الكفارة أهله؛ لقول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. {المائدة:89}.
ويجزئ دفعها للعمال إذا كانوا فقراء مسلمين لا تلزم نفقتهم، أما إذا لم يكونوا فقراء، أو كانوا غير مسلمين، فإنه لا يجزئ دفعها لهم، وانظري الفتوى رقم: 50362.

كما لا تجزئ إذا أطعم بها عماله الذي قد التزم بنفقتهم؛ لأنه بدفعها لهم يكون قد أسقط بها عن نفسه ما وجب عليه لهم.
والله أعلم.

www.islamweb.net