كيفية التصرف في الشركة المملوكة للابن المتوفي عن زوجة وبنت

12-8-2014 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أرملة توفي زوجي وترك لي طفلة رضيعة واحدة، وله والدان وأختان، وقد انتقلت للعيش مع أهلي بعد وفاة زوجي، وكان زوجي لديه شركة خاصة، وكنت مسئولة الحسابات فيها، وبدأنا معا من الصفر، وساعدته بكل ما أملك، وبعد وفاته تولى والده مسئولية الشركة، وأصبح مسئولا عن إيجار المقر ومرتبات الموظفين وديون الشركة، علما بأن الشركة لها أموال لدى عملائها تغطي الديون وتزيد، كما أن والد زوجي منعني من مراجعة الحسابات، وأخذ بعض الأجهزة من الشركة للاستعمال الشخصي، وكان والد زوجي قد ساعد زوجي في زواجه، وتولى مصاريف علاجه في المستشفى، وأصبح مسئولا عن بقية أقساط سيارته، ولكنه الآن قلما يرسل المصروف لابنتي، ودائما ما يقول أنه متعثر، فما رأي الشرع في وضع شركة زوجي؟ وهل يحق لي أن يكون لي منها دخل أنا وابنتي؟ وهل يحق لوالد زوجي أن يأخذ من الشركة بعض الأثاث للاستعمال الشخصي؟ وإن كان ساعد زوجي فصار مدينا له ولكن زوجي كان مع والده في حياته كالشخص الواحد، حيث يدفع زوجي عن والده أو العكس، وأخاف أن أظلمهم ولو بالشكوى، ولا أريد المشاكل معهم، لأنهم أهل زوجي وبيننا عشرة، وأريد أن أعرف الحقوق الشرعية حتى لا أظلم أحدا، حتى ولو بالظن.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الأمور كما ذكرت، فهناك حق واضح ومعروف، وهو أنك ترثين من زوجك ثُمُن ما ترك، لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، ولبنتك نصف ما ترك أبوها، أما الوالدان فلكل منهما السدس، وما بقي فهو للأب تعصيبا، ولا شيء للأخوات، قال تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

مع التنبيه إلى أن كل هذا ينبغى الرجوع فيه إلى القضاء، فأمور التركات شائكة، ولا بد فيها من قاض يطلع على مختلف الحيثيات، حتى لا تكون هناك ديون أو وصايا أو بعض الورثة لم يذكر، كما أنه في حال النزاع فلا بد من الرجوع للقضاء في مختلف المسائل التي وردت في السؤال، لذلك سنكتفي بشيء من التوضيحات لبعض المسائل التي وردت:

- تزويج الابن أو مساعدته في الزواج ليست واجبة على الأب عند الجمهور في الزمن الذي تجب عليه فيه نفقته، كما بينا في الفتوى رقم: 27231 .

- كذلك علاجه للابن في الزمن الذي سقطت فيه نفقته ليس بواجب، وهو في جميع ذلك يعد متبرعاً بما أنفق.

- كونك ساعدت زوجك بكل ما تملكين في الشركة، فهذه دعوى؛ فإذا كنت تريدين أن ترتبي عليها استحقاق حق في الشركة، فلا بد في ذلك من الرجوع للقضاء الشرعي.

- الواجب على المتولي لأمر الصغير أن يتصرف في ماله بما تقتضيه مصلحته، قال النووي في المنهاج: ويتصرف الولي بالمصلحة، وجاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط، لحديث: لا ضرر ولا ضرار. اهـ، وقال الصاوي: ويتصرف الولي على المحجور ـ وجوباً ـ بالمصلحة العائدة على محجوره، حالاً أو مآلاً. اهـ، ويمكنك أن تراجعي فتوانا رقم: 37701 بعنوان: مذاهب العلماء في الولاية على القاصر.

- لا يحق للأب استغلال أي شيء من الشركة فيما يخصه، أو أخذ شيء من أغراضها للاستعمال الشخصي، إلا ما كان من حصته في الإرث.

- لا حرج عليك ولا على أحد ممن ذكرتهم في أن تتراضوا على طريقة يستمر بها تسيير الشركة، إن كنتم لا تريدون تقسيمها، بشرط أن لا يكون في شيء من ذلك إخلال بحق البنت الصغيرة.

والله أعلم.

www.islamweb.net