أحكام من ينزل منها الدم خمسة أيام وينقطع يوما أو أقل ثم ينزل قطرات

4-9-2014 | إسلام ويب

السؤال:
‏أنا فتاة عمري 19 سنة، اعتدت ‏منذ أن بلغت على نزول دم الحيض ‏‏5 أيام، ثم انقطاعه لمدة يوم، أو ‏نصف اليوم، ثم يعاودني مرة أخرى ‏بنزول قطرة، أو قطرتين، أو أحيانا ‏ينزل بكمية لا بأس بها، ولكن تكون ‏له صفة دم الاستحاضة، ويستمر ‏نزوله لأقل من يوم، ثم أنتظر لمدة ‏يوم واحد للتأكد (لأنه أحيانا لا تنزل ‏القصة البيضاء) ثم أغتسل وأصلي ‏وبذلك تكون مدة الحيض 7 أيام ‏تقريبا. ‏
سؤالي هو: هل عادتي في الحيض ‏صحيحة؛ لأني أرى دما له صفة دم ‏الاستحاضة، وأحيانا يكون قطرة أو ‏قطرتين وأشك أن مدة حيضي 5 أيام ‏فقط، خاصة في الحالات التي لا تنزل ‏فيها القصة البيضاء؟ ‏
وما حكم الصلوات، وأيام الصيام ‏التي فاتتني إذا كنت على خطأ؟ ‏
وهل تعتبر تلك القطرات القليلة جدا ‏التي لها صفات دم الاستحاضة ‏حيضا؟ ‏
كما أني قرأت على موقعكم أن ‏المذهب الشافعي يعتمد على الحيضة ‏السابقة، ولم أفهم متى يمكنني ‏اعتماد هذا الرأي. فأرجو شرحه لي ‏بطريقة مبسطة.‏

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالواجب عليك متى رأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء أن تبادري بالغسل، ثم إذا عاودك الدم في زمن يصلح أن يكون حيضا عدت حائضا بغض النظر عن صفة هذا الدم؛ وانظري لبيان ما يعرف به الطهر الفتوى رقم: 118817، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى رقم: 118286 ولبيان حكم الدم العائد انظري الفتوى رقم: 100680.

  وعليه، فما ترينه من الطهر في اليوم الخامس: إن كان طهرا حقيقيا يوجب عليك الاغتسال والصلاة، ثم إذا رأيت الدم قطرة أو قطرات أو أكثر فقد عدت حائضا، ويلزمك أن تعيدي الغسل بعد انقطاعه، ومن العلماء من يرى أنه لا يلزمك المبادرة بالغسل إذا رأيت الطهر بالجفوف؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وأن لك أن تنتظري نصف اليوم، واليوم، لتتحققي حصول الطهر.

  وعلى كل، فجميع تلك المدة التي ترين فيها الدم، حيض بغض النظر عن صفة الدم العائد، فإنه يعد حيضا عند الشافعية؛ لكونه في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وهو المفتى به عندنا، وانظري الفتوى رقم: 145491.

  فإن كنت تركت الصلاة حيث يلزمك أداؤها، فعليك أن تقضي تلك الصلوات احتياطا، وفي وجوب القضاء خلاف انظريه في الفتوى رقم: 125226. وأما الصوم: فإنك تقضين ما أفطرته من أيام بكل حال.

والله أعلم.

www.islamweb.net