حكم ميراث الأبناء من مال أمهم الذي وهبه لها أبوها

18-11-2014 | إسلام ويب

السؤال:
وهب جدي ماله في حياته، وذلك قبل أكثر من عشرين سنة، وكان المال أراضي في قريتنا، ووزعها على أبنائه, وجعل حصة كل بنت مع أخيها، وماتت أمنا -رحمها الله- قبل عشر سنوات، وجدي على قيد الحياة. فهل لنا حق نحن أبناءها وبناتها من ما وهبه جدي لخالنا قبل عشرين سنة؟
هذا؛ ولكم الشكر والتقدير.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج من حيث الأصل في هبة الشخص جميع ماله أو بعضه في حياته لأبنائه دون بقية ورثته، جاء في الإنصاف للمرداوي: لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده. على الصحيح من المذهب. قدمه في الفروع، وقال: نقله الأكثر. وعنه: يكره. قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له. وقطع به. وأطلقهما الحارثي. ونقل ابن الحكم: لا يعجبني، فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبا. قال في الفروع: وقدمه بعضهم. وقيل: وجوبا. قال الإمام أحمد - رحمه الله -: أعجب إلي أن يسوي بينهم. واقتصر على كلام الإمام أحمد - رحمه الله - في المغني، والشرح. قلت: يتعين عليه أن يسوي بينهم. اهـ.

ولصحة هبة الأب ماله لأبنائه في حياته شروط بيناها في الفتويين: 12549، 50206. فإذا كانت هبة جدكم لأبنائه صحيحة وفق تلك الشروط، فلكم المطالبة بنصيب والدتكم من تلك الأراضي.

والله أعلم.

www.islamweb.net