حكم ما صدر من المكلف من أقوال وأفعال دون قصد

16-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ماحكم الشتيمة غير المقصودة ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب:5].
وروى ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
وعلى هذا فإن ما صدر من المكلف من أقوال وأفعال دون قصد غير مؤاخذ به شرعاً، إلا إذا كان في الفعل إتلاف لأموال الناس فإنه ضامن لما أتلف، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، لكنه لا إثم عليه في الخطأ.
والحاصل أنه لا إثم في الشتم... غير المقصود لأن الأعمال بالنيات.
والله أعلم.

www.islamweb.net