المعتبر في طهر المرأة

1-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمرأة عند تتبع الطهر من الحيض أن تبني طهرها على ما رأته بعد إدخال يدها داخل فرجها؟ أم أن العبرة بما خرج من الفرج وليس بما لم يخرج منه بعد؟
رجاء التفصيل.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالطهر تعرفه المرأة بإحدى علامتين، إما الجفوف وضابطه أن تدخل القطنة الفرج فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، والعبرة بظاهر الفرج وهو ما يظهر عند قعود المرأة لحاجتها، فلا يشترط خروج هذه الإفرازات إلى خارج الفرج، ولا عبرة بباطن الفرج وهو ما لا يظهر عند قعود المرأة لحاجتها، ولتنظر الفتوى رقم: 118817، والفتوى رقم: 265495، والعلامة الثانية هي القصة البيضاء وصفتها مبينة في الفتوى رقم: 147489.

والله أعلم.

www.islamweb.net