الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي أن تعلم أن دخول هذه القطرات إلى الفم لا يبطل الصوم ما لم يصل شيء منها إلى الحلق عمدًا بدون غلبة أو نسيان، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 11373.
وأن مشروعية قضائك لذلك اليوم مبنية على بطلان صومك فيه من عدم بطلانه.
وبالتالي؛ فحكم ما فعلت يترتب على معرفة ما إذا ابتلعت تلك القطرات عمدًا أم لا؛ فإن كان ذلك عمدًا فعليك قضاء ذلك اليوم -كما فعلت-، وإلا فلا يشرع لك قضاء ذلك اليوم؛ لأن صومك صحيح حينئذ عند جمهور أهل العلم. ولا يَستطيع الحكم بحصول العمد هنا من عدمه إلا أنت، وكونك لم تستطع تحديد ذلك يدل على أنك موسوس، فإذا كان الأمر كذلك فالواجب عليك تجاهل الوساوس، وعدم قضاء ما شككت في بطلانه.
وعلى كل حال -سواء كنت موسوسًا أو غير موسوس-؛ فإن كان شكك حصل بعد انتهاء ذلك اليوم فلا قضاء عليك، لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا أثر له، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 120064.
وأما الكفارة: فليست عليك في كل الأحوال على الراجح. وانظر -لمزيد الفائدة- الفتويين: 6642، 41110.
والله أعلم.