مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وستة أبناء أخ وبنت أخ

25-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد ستة.
للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد واحدة.
(أخت من الأب) العدد واحدة.
إضافات أخرى:
بنت أخ شقيق واحدة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر, فإن للشقيقة النصف؛ لقول الله تعالى: ... إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}،

وللأخت من الأب السدس فرضًا تكملة الثلثين؛ فقد قال ابن قدامة في المغني: فإن كانت واحدة من الأبوين، فلها النصف بنص الكتاب، وبقي من الثلثين المفروضة للأخوات سدس، يكمل به الثلثان، فيكون للأخوات للأب، ولذلك قال الفقهاء: لهن السدس، تكملة الثلثين. انتهـى.

والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا, وتقسم التركة على (18) سهما, للأخت الشقيقة (9) أسهم, وللأخت من الأب السدس (3) أسهم, ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد.
أما بنت الأخ فليست من الوارثات، سواء كانت بنت أخ شقيق أو غيره، وانظر الفتوى: 121847 في بيان الوارثين من الرجال والوارثات من النساء.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net