حكم العمرة في الطهر المتخلل للحيضة

19-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
منذ ولدتْ زوجتي وهي لا تحيض طيلة تسعة أشهر، وكنا قد نوينا العمرة، واشتريت تذاكر الطائرة، وليلة سفرنا إلى مكة جاءها بعض الدم, فاعتقدت أنها ستطهر في يوم أو اثنين، وأحرمتْ وقصدنا مكة. فلبثتْ هناك يومين حتى انقطع الدم, فاغتسلت وأدت عمرتها.
وفي اليوم التالي وجدتْ بعض الدم, وكان لزامًا أن نسافر عائدين من مكة للارتباط بالشغل، فعدنا إلى ديارنا, وهي لا تزال إلى الآن محرمة حتى تتأكد أن عمرتها صحيحة.
سؤالي: هل عمرة زوجتي صحيحة؟ وإذا لم تكن كذلك, فما الذي يجب عليها فعله؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فعمرة زوجتك -والحال ما ذكر- صحيحة؛ لأنها أدتها في طهر متخلل للحيضة، والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح على ما بيّنّاه في الفتوى رقم: 138491؛ فتصح فيه عباداتها، ومن ثم فلا يلزمها شيء، وقد عادت حائضًا بعد عودة الدم إليها، ولبيان حكم الدم العائد انظر الفتوى رقم: 100680.

والله أعلم.

www.islamweb.net