حكم إحداث قول جديد في المسائل المختلف فيها بين العلماء

22-4-2015 | إسلام ويب

السؤال:
نسبة لعدم اتفاق العلماء في حكم الصفرة قررت أن أقوم بالآتي أن أغتسل مرة بعد انقطاع الدم فقط للذين يرون أن الصفرة ليست من الحيض وأصلي وأقرأ القرآن، ومرة أخرى بعد انقطاع الصفرة (بعد حوالي خمسة أيام من الغسل الأول) فهل يجوز فعلي هذا؟ وهل يجب في كلا الغسلين أن أنوي الغسل من الجنابة؟
أرجو أن لا تحيلوني إلى أسئلة أخرى.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقد أوضحنا أقوال العلماء مستوفاة في حكم الصفرة والكدرة في الفتوى رقم: 117502، وأوضحنا ما نفتي به، وهو أنها تعد حيضا في زمن العادة وإذا كانت متصلة بالدم، ولا تعد حيضا فيما عدا ذلك، والواجب على المسلم عند اختلاف العلماء، وعدم القدرة على الترجيح بين أقوالهم أن يقلد أوثقهم في نفسه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 120640، فإذا قلدت من تثقين به من أهل العلم برئت ذمتك، وكنت فاعلة ما وجب عليك، وهذا النوع من الاحتياط ومحاولة الخروج من الخلاف لا نعلم أحدا من أهل العلم قال به، مع أنه ليس مخلصا من احتمال الوقوع في الإثم؛ لأن تقليد القول بأن الصفرة المتصلة تعتبر طهرا والعمل به خوفا من احتمال وجوب الصلاة واحتياطا  يلزم منه الإتيان بها مع احتمال وجوب تركها على القول الآخر، فلا يظهر إذًا وجه الاحتياط في هذا العمل، فنخشى أن يكون غير مشروع؛ لأنه لم يقل به أحد من أهل العلم فيما نعلم ولا احتياط فيه، وإنما عليك كما ذكرنا أن تقلدي من تثقين به من العلماء وتعملي بقوله، لا أن تحدثي رأيا جديدا لم يقل به أحد من أهل العلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net