حكم الحلف بالطلاق بين الأصدقاء

29-9-2015 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم الحلف بالطلاق بين الأصدقاء؟ وهل يقع أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالحلف بالطلاق سواء كان بين الأصدقاء، أم غيرهم، قد اختلف أهل العلم في حكمه، فذهب أكثرهم إلى وقوع الطلاق بالحنث فيه، سواء أراد الحالف به الطلاق، أم أراد التهديد، أم المنع، أم الحث، أم التأكيد، وهذا هو المفتى به عندنا.

وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق، الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

واعلم أنّ الحلف المشروع، هو الحلف بالله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت. رواه البخاري.

وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وهو محرم عند بعض أهل العلم، ومكروه عند بعضهم.

  قال الحطاب المالكي -رحمه الله-: والأظهر من القولين التحريم ... وأيضًا يدخل في كلام المصنف اليمين بالطلاق، والعتاق، وقد نصوا على تأديب الحالف بهما، ولا يكون الأدب في المكروه. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل.

وقال الدمياطي الشافعي: قوله: وهو المعتمد، أي القول بالكراهة المعتمد، وفي التحفة: قال ابن الصلاح: يكره بما له حرمة شرعا كالنبي، ويحرم بما لا حرمة له، كالطلاق. إعانة الطالبين.

 وقال المرداوي الحنبلي: نص الإمام أحمد -رحمه الله- على كراهة الحلف بالعتق، والطلاق. وفي تحريمه وجهان. الإنصاف.

والله أعلم.

www.islamweb.net