مات عن زوجة وبنت وشقيق وشقيقتين

10-4-2016 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1(زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكرت ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:
لبنته النصف ـ فرضًا ـ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها في درجتها، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.

ولزوجته الثمن -فرضًا-، لوجود الفرع الوارث ـ البنت ـ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض البنت والزوجة، فهو للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء:176}.

وأصل التركة من ثمانية، وتصح من اثنين وثلاثين، فيقسم المال على اثنين وثلاثين سهما، تأخذ البنت نصفها: ستة عشر سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: أربعة أسهم، تبقى اثنا عشر سهما، يأخذ الشقيق منها ستة أسهم، وكل واحدة من الشقيقتين ثلاثة أسهم، وانظر الجدول التالي: 

أصل التركة 8 32
بنت 1 4 16
زوجة 1 1 4
شقيق 1   6
شقيقة 2   6

  والله أعلم.

www.islamweb.net