من لم تبادر بالغسل بعد انقطاع الدم ثم عاودها دم وصفرة وكدرة

16-6-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أعرف من فضيلتكم حكم حالتي.
أنا فتاة تأتيني العادة دائمًا بتقطع، فتأتي مثلًا لمدة 3 أيام، ثم تنقطع، وأنا لا أغتسل؛ لأني أعرف أنها ستعاودني -يمكن أن يكون التقطع هذا بسبب ما أعانيه من ضعف عام، والله أعلم- ثم بعد يوم، أو نصف يوم تقريبًا، ينزل الدم مرة أخرى لمدة يوم تقريبًا، ثم ينقطع، فأنتظر فترة حتى أتأكد من طهري، ثم تنزل بعد يوم كامل تقريبًا إفرازات صفراء، وأحيانًا تميل للأحمر لمدة يوم، أو يومين، وذات مرة كانت أكثر من ذلك، وأيضًا تنزل بتقطع، فأحيانًا يحدث الجفوف، ثم تعاودني مرة أخرى، فلا أستطيع تحديد الوقت الذي طهرت فيه: هل طهرت في اليوم الذي سبق تلك الإفرازات؛ لما حدث فيه من انقطاع للدم، ولأن الصفرة والكدرة لا تعتبران حيضًا؟ أم إنني طهرت بعد انقطاعهما أولًا؛ لأنهما تعتبران حيضًا؟ والمشكلة أني لا أستطيع تحديد أيام عادتي أصلًا، وبناء عليه، لا أستطيع تحديد هل الصفرة والكدرة نزلتا في وقت العادة أم لا؟ فأنا أغتسل أكثر من مرة بسبب ذلك، أغتسل قبل الإفرازات، وأصلي، وأمارس عباداتي بشكل طبيعي، ثم إذا نزلت تلك الإفرازات، تكدر خاطري فلا أعرف ما حكمها، فأصلي خوفًا من أن تكون هذه الإفرازات لا تلحق بالعادة، ثم أنتظر حتى تنقطع الإفرازات تمامًا، وأغتسل مرة أخرى؛ لأني أشك أنها من العادة، ثم أصلي، وأمارس عباداتي بشكل طبيعي.
وأحيانًا أصلي صلوات يوم كامل، مع صلاة يومي بعد الطهر، حتى أعوض إن كانت فاتتني إحدى الصلوات دون علمي.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فإذا رأيت الطهر بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء، وجب عليك أن تبادري بالغسل، ومن العلماء من يرى أنه يجوز لك أن تنتظري مدة، كنصف اليوم، واليوم، ريثما تتحققين من انقطاع الحيض؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا اختيار ابن قدامة، فما تفعلينه من الانتظار، موافق لهذا القول، ولكن الذي نفتي به، وهو أحوط القولين، أن تبادري بالغسل، ثم إذا عاودك الدم في زمن الإمكان، عدت حائضًا، فإذا انقطع، فاغتسلي مرة أخرى، ولبيان حكم الدم العائد، انظري الفتوى رقم: 100680.

 وأما الصفرة والكدرة، فما لم تتصل بالدم، فإنها لا تعد حيضًا إلا في زمن العادة، فما دمت لا تعلمين أن الصفرة والكدرة تأتيك في زمن العادة، فما ترينه من صفرة وكدرة بعد انقطاع الدم، لا يعد حيضًا، وانظري الفتوى رقم: 134502.

والله أعلم.

www.islamweb.net