مات عن شقيقتين و2 أخ لأب و 5 أخوات لأب وأخ لأم و 2 أخت لأم

23-6-2016 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 2
(أخ من الأم) العدد 1
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 2
(أخت من الأب) العدد 5
(أخت من الأم) العدد 2

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم عليهم كما يلي:

لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

ولأختيه الشقيقتين الثلثان ـ فرضا ـ لتعددهما وعدم وجود من يعصبهما في درجتهما، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}.

ولإخوته من الأم الثلث ـ فرضا يشتركون فيه الذكر كالأنثى ـ لتعددهم وعدم وجود أصل ولا فرع للميت، قال الله تعالى عن ميراث الإخوة للأم إذا تعددوا: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.

ولا شيء للإخوة للأب، لأنهم عصبة، ولم يبق لهم شيء بعد أصحاب الفروض.

وأصل التركة من ستة، وتعول لسبعة، وتصح من واحد وعشرين، فيقسم المال على واحد وعشرين سهما، للأم: ثلاثة أسهم، وللشقيقتين: أربعة عشر سهما، لكل واحدة منهما: سبعة أسهم، وللإخوة للأم: ستة أسهم، لكل واحد منهم سهمان، وانظر الجدول: 

أصل التركة 6 21
أم 1 3
شقيقة 2 4 12
أخ لأم 3 2 6

والله أعلم.

www.islamweb.net