إبرار القسم مندوب إذا لم يترتب عليه أمر محرم أو حصول مشقة

30-6-2016 | إسلام ويب

السؤال:
لي جارة كلما زرتها استحلفتني بالله أن أشرب أو آكل، مع عدم قدرتي -ربما لامتلاء بطني، أو نحو ذلك- كما أنني إذا هممت بالخروج تستحلفني بالله أن أبقى، وأنا لا أطيق المكوث طويلًا خارج منزلي، كما أنها في كل كبيرة وصغيرة تستحلف الشخص، وأصبحت لا أطيق زيارتها بسبب هذا الأمر، فهل أكون آثمة إذا أعرضت عن طلبها فيما استحلفتني به؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

 فإن إبرار القسم من حق المسلم على أخيه المسلم, لكنه مندوب, وليس بواجب، جاء في المغني لابن قدامة: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم، رواه البخاري، وهذا، والله أعلم، على سبيل الندب، لا على سبيل الإيجاب. انتهى.

وإنما يستحب إبرار القسم، إذا لم يترتب عليه أمر محرم, أو حصول مشقة, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 111214.

وبناء على ذلك؛ فإنك لا تأثمين في عدم إبرار يمين جارتك في شأن الأكل, أو الشرب, أو المكث معها, أو في غير ذلك من الأمور، خصوصًا إذا كنت تشعرين بالحرج الشديد في تلبية رغبة جارتك, لكن ينبغي ألا تقطعي زيارتها؛ فإن حقوق الجار عظيمة, ولا ينبغي للمسلم التفريط فيها.

والله أعلم.

www.islamweb.net